الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع87818دد
تاريخ القرار:2020/02/12
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 2019/02/07.
ضد: 1-***** 2-***** 3-***** 4-***** 5-***** 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.