L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 87818/2020 · 12/02/2020

قرار تعقيبي عدد 87818 بتاريخ 12 فيفري 2020: تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك-أركان قانونية- التقارر المسبق-تقاسم الأدوار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع87818دد تاريخ القرار:2020/02/12 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 2019/02/07. ضد: 1-***** 2-***** 3-***** 4-***** 5-***** 6

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.