L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94932/2020 · 31/01/2020

قرار تعقيبي عدد 94932 بتاريخ 31 جانفي 2020: شهادة متهم على متهم-دفع الإتهام- لا يمكن اجبار المتهم على تقديم دليل ادانته-رفض التحليل البيولوجي لا يعتبر دليلا- مصلحة المتهم ال

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع94932 جلسة: 31 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمحكمة ***** بتاريخ 23 ماي 2019. ضد: *****. طعنا في الحكم الجنائي عـ17904 ند الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 23 ماي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.