الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع94932
جلسة: 31 جانفي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمحكمة ***** بتاريخ 23 ماي 2019.
ضد: *****.
طعنا في الحكم الجنائي عـ17904 ند الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 23 ماي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.