الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ94915دد
جلسة: 31 جانفي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جويلية 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عـ19831دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2 جويلية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.