L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 94915/2020 · 31/01/2020

قرار تعقيبي عدد 94915 بتاريخ 31 جانفي 2020: المسك بنية الاتجار-العرض-أوجه الإختلاف-ركن مادي-ركن معنوي-إثبات-قرائن

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ94915دد جلسة: 31 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 جويلية 2019 من الأستاذ *****. نيابة عن *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجنائي عـ19831دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2 جويلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.