L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 89172/2020 · 22/01/2020

قرار تعقيبي عدد 89172 بتاريخ 22 جانفي 2020:جريمة إرهابية-توصيف الأفعال بالصبغة الإرهابية-شروط الأخذ بشهادة متهم على متهم-عرض المحجوز على المتهم غير وجوبي-المتهم لا يؤدي اليمين ومن حقه السكوت وعدم الجواب أو حتى الكذب

الجمهورية التونسية وزارة العـــــــدل محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 89172 تاريخ القرار : 2020/1/22 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/12 من طرف الوكيل العام ب***** ضد : م. ق. طعنا في القرار الجنائي عـ 8218 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/3/5 و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.