الجمهورية التونسية
وزارة العـــــــدل
محكمة التعقيب
القضية عـــــــدد 89172
تاريخ القرار : 2020/1/22
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/12 من طرف الوكيل العام ب*****
ضد : م. ق.
طعنا في القرار الجنائي عـ 8218 ـدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/3/5 و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.