الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع91005دد
جلسة: 10جانفي 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أفريل 2019 من قبل الأستاذة ***** نيابة عن المتهم *****
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع86دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.