L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 91005/2019 · 10/01/2019

قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10 جانفي 2020: مبدأ حرية الاثبات في المادة الجزائية- وجدان القاضي- شهادة متهم على متهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع91005دد جلسة: 10جانفي 2020 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 أفريل 2019 من قبل الأستاذة ***** نيابة عن المتهم ***** ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجنائي ع86دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.