L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 85866/2019 · 21/07/2019

قرار تعقيبي عدد 85866 بتاريخ 21 جويلية 2019 : خيانة موصوفة-عقود الخيانة-قائمة حصرية أم على سبيل الذكر-عقد إسداء الخدمة

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع85866دد تاريخ الحكم: 2019/7/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2019/01/07. من طرف: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف *****. ضـــــــد: "*****" و"*****" و"*****". طعنا في القرار الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.