L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 93287/2019 · 10/12/2019

قرار تعفيبي عدد 93287 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 : ظروف التخفيف العقاب-وجوبية بطاقة السوابق

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 93287 ــدد تاريخ القرار: 10 ديسمبر 2019 قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/03/29 ضد "*****" طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 15160 بتاريخ 2019/03/21 القاضي حضور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.