الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد : 56312
تاريخه : 2018/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ2016/11/18 في حق شركة ***** شخص ممثلها القانوني
ضد:
1-*****
2-*****
طعنا في القرار الصادر دائرة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.