L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56312/2018 · 12/04/2018

قرار تعقيبي عدد 56312 بتاريخ 12 افريل 2018: تدليس -الركن المادي- افتعال وثيقة - تغيير كتب رسمي- الركن المعنوي - القصد الجنائي

الجمهورية التونسية  الحمد لله وحده  وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 56312 تاريخه : 2018/04/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" بتاريخ2016/11/18 في حق شركة ***** شخص ممثلها القانوني ضد: 1-***** 2-***** طعنا في القرار الصادر دائرة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.