Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 59867 بتاريخ 06 أفريل 2018 : قيام قرائن الاختلاس في خيانة الأمانة متى تصرف الوكيل في مال موكله تصرف المالك دون موجب قانوني

J P 59867/20186 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. الأصل في عقد الوكالة أنه بلا أجرة، ولا تثبت أجرة الوكيل إلا إذا اشترطها العقد، فلا يكفي الادعاء باتفاق شفاهي أو مجرد التنصيص على إجراء الحساب لإثبات استحقاق الأجرة من حيث المبدأ أو المقدار.
  2. حق الحبس، على فرض قيامه، هو إجراء تحفظي لا يبيح للدائن التصرف في مال المدين تصرف المالك، ولا يقوم إلا بخصوص دين ثابت الوجود معلوم المقدار حالّ الأجل، ويمارس تحت رقابة القاضي ولمدة وغرض محددين، بما يجعله متميزا عن فعل الاختلاس الذي يفتقد الشرعية والعلنية عند ارتكابه.
  3. تتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة متى حاز الأمين المال حيازة ناقصة لغاية محددة ثم حوّل المال عن وجهته وتصرف فيه كتصرف المالك أو أخفاه عن صاحبه بما يحول دون علمه بمكانه أو استرداده، ويكفي لقيام الضرر أن يحرم صاحب المال من استرجاع جزء منه.
  4. دائرة الإتهام لا تحكم في الأصل وإنما تحيل عند توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتقدير كفاية تلك القرائن من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسس القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.