Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 59867 بتاريخ 06 أفريل 2018 : قيام قرائن الاختلاس في خيانة الأمانة متى تصرف الوكيل في مال موكله تصرف المالك دون موجب قانوني
Principe juridique
- الأصل في عقد الوكالة أنه بلا أجرة، ولا تثبت أجرة الوكيل إلا إذا اشترطها العقد، فلا يكفي الادعاء باتفاق شفاهي أو مجرد التنصيص على إجراء الحساب لإثبات استحقاق الأجرة من حيث المبدأ أو المقدار.
- حق الحبس، على فرض قيامه، هو إجراء تحفظي لا يبيح للدائن التصرف في مال المدين تصرف المالك، ولا يقوم إلا بخصوص دين ثابت الوجود معلوم المقدار حالّ الأجل، ويمارس تحت رقابة القاضي ولمدة وغرض محددين، بما يجعله متميزا عن فعل الاختلاس الذي يفتقد الشرعية والعلنية عند ارتكابه.
- تتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة متى حاز الأمين المال حيازة ناقصة لغاية محددة ثم حوّل المال عن وجهته وتصرف فيه كتصرف المالك أو أخفاه عن صاحبه بما يحول دون علمه بمكانه أو استرداده، ويكفي لقيام الضرر أن يحرم صاحب المال من استرجاع جزء منه.
- دائرة الإتهام لا تحكم في الأصل وإنما تحيل عند توفر قرائن كافية على اتجاه التهمة، وتقدير كفاية تلك القرائن من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسس القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
Textes appliqués
- الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصلين 2 autres décisions
- 84 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة-الفصل 1114 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 1136 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصول 1114 و 1142 وما بعده من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 1147 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.