الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 58194
جلسة : 1 جوان 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 فيفري 2017 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام
وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.