L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 58877/2018 · 03/05/2018

قرار تعقيبي عدد 58877 بتاريخ 3 ماي 2018: قضاء وجدان - الشك ينتفع به المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ58877دد بتاريخ 2018/05/03 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ2017/02/09من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقابس ضد ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجنائي الصادر عن محكمة الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.