الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 90573
تاريخ القرار : 2020/2/19
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/4 من طرف الوكيل العام بالمنستير ضد المتهم : ص..م.
طعنا في القرار الجنائي ع 8506 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير في 2019/3/28 والذي نصه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.