L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90573/2020 · 19/02/2020

قرار تعقيبي عدد 905573 بتاريخ 19 فيفري 2020: السرقة المجردة - سلم العقوبات-أقصى العقاب خمسة أعوام -يمكن النزول بالعقاب إلى يوم واحد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 90573 تاريخ القرار : 2020/2/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/4 من طرف الوكيل العام بالمنستير ضد المتهم : ص..م. طعنا في القرار الجنائي ع 8506 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف بالمنستير في 2019/3/28 والذي نصه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.