L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 90779/2020 · 12/02/2020

قرار تعقيبي عدد 90779 بتاريخ 12 فيفري 2020: مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف والتهديد-ركن مادي-عنف على البدن-رضا الشاكية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ90779دد تاريخ القرار: 2020/02/12 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 2019/03/28. وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.