الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ90779دد
تاريخ القرار: 2020/02/12
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 2019/03/28.
وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.