الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2020/80219دد القضية
تاريخ القرار: 2020/02/21
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/8/29 تحت ع11938دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن:
***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها في هذه القضية بمكتب محاميها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.