الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ77598دد
تاريخه: 2019/10/09
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-5-2019 عدد 249 من الاستاذ *****. المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
*****. تنوبه شركة ***** للمحاماة عدد سجلها التجاري ... يمثلها الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.