L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77598/2019 · 06/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 77598 بتاريخ 6 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-تعليل الاحكام-شرط أساسي لصحتها

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ77598دد تاريخه: 2019/10/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-5-2019 عدد 249 من الاستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. تنوبه شركة ***** للمحاماة عدد سجلها التجاري ... يمثلها الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.