L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 65089/2019 · 02/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 65182 بتاريخ 22 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-الأمر بالدفع-دين ثابت- دين معين المقدار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع65089دد تاريخه : 2019/10/02 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13 جوان 2018 تحت ع37419دد من الاستاذ *****.المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الشركة *****.للبلاد التونسية في *****. ضد : *****.المعين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.