Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63640 بتاريخ 11/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 63640/20191 octobre 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤدّيا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى جاء الحكم معللا.
  3. يستوجب رفض الطعن أصلا متى تبين أن محكمة الموضوع قد اعتمدت على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسنت تطبيق القواعد القانونية دون خطإ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو خلل إجرائي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.