الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ63640ـدد
تاريخه : 2019/10/01
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04-05-2018 تحت عدد 487 من طرف الأستاذ *****.المحامي لدى التعقيب نيابة عن ورثة المرحوم *****.وهم أبناؤه *****.و *****.و *****.و *****.و ورثة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.