L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur 63127/2019 · 23/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 63127 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : إجراءات مدنية-صفة القيام-ملكية عقار النزاع من عدة أطراف-جواز إبرام الشريك اتفاقات في حدود مناباته يستمد منها صفة القيام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ63127دد تاريخه: 2019/10/23 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/26 من الأستاذ *****. المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. قاطن بـ***** ضد : *****. مقره المختار بمكتب الأستاذ *****. الكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.