Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 15/03/2018 : اعتماد نسخة تقرير الاختبار عند ثبوت صحة مصدرها
Principe juridique
- لا يتوقف اعتماد تقرير الاختبار في المادة الجزائية على إيداع نسخة أصلية منه بملف القضية متى ثبت للمحكمة صحة مصدر النسخة المضافة ووثوقية متلقيها ولم يرد بالنص ما يفرض وجوبا إيداع الأصل.
- إذا كانت الخبرة منجزة بواسطة أكثر من خبير وثبت من التقرير المودع إمضاء الخبراء وتوافقهم على نتيجته، تعيّن اعتبارها صادرة عن معاينتهم الجماعية ولا يكفي مجرد التشكيك في صفة محرر الملخص لنفي نسبة التقرير إلى كامل اللجنة.
- متى قرر الخبراء تحمّل المتهم للمسؤولية الجزائية على وجه مطلق دون التنصيص على تغيّر حالته مع الزمن، انصرف ذلك إلى ثبوت الحالة العامة المقررة بالتقرير وعدم تقييدها بزمن مخصوص.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.