Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39167 بتاريخ 23/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند انحصار الطعن في مجادلة قناعة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في وزن أدلة الإدانة والبراءة واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانه متى كان ذلك مستندا إلى أصل ثابت بمظروفات الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة قاضي الموضوع متى انصب الطعن على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من أدلة وبراهين لتبرير اقتناعها بما يجعل الطعن جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
- يستوجب الحكم أو القرار الجزائي رفض الطعن متى تبين أنه استوفى مقدماته الشكلية والجوهرية وكان مستجيبا لمقتضيات أحكام الفصل 168 من م. إ. ج ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 134 مم ا ح .-الفصلين 158 و 204 قاج-الفصل 168 من م. إ. ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.