Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42340 بتاريخ 19/09/2017 : تقدير انطباق جدول تحديد المسؤوليات على صورة الحادث من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها، بما في ذلك تحديد صورة الحادث وانطباق الحالة المناسبة من جدول تحديد المسؤوليات، يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند إلى معطيات لها أصل ثابت بملف الدعوى.
- لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى أوراق الملف ما لا تتضمنه أو أهملت ما هو قاطع فيها، أما إذا كان ما انتهت إليه نتيجة مبنية على قراءة مستساغة لما بالملف فإن الطعن يكون مجرد مجادلة في التقدير ويتجه رده.
- متى توافقت عناصر الإثبات الواردة بملف الدعوى بما يبرر النتيجة التي اعتمدتها محكمة الموضوع في توزيع المسؤوليات، فإن تطبيقها للحالة التي رأت انطباقها لا يعد إساءة لتطبيق القانون بل هو تنزيل قانوني لوقائع ثابتة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.