Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 2

LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE PREMIER – ÉTENDUE DES EFFETS DE LA LOI PÉNALE

Jurisprudence appliquant cet article 2

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 49753/49714 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القصد الجنائي الخاص متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا

    Jurisprudence J P 49753/2024 17 janvier 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب سبب يرمي إلى مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة، لأن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار ضمن الأسباب القانونية التي يحددها النص.

  2. قرار تعقيبي عدد 20125 بتاريخ 29/11/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان الأركان القانونية لكل جريمة بالنسبة لكل متهم

    Jurisprudence J P 20125/2016 29 novembre 2016

    يعدّ تعليل الأحكام الجزائية متوفّرا قانونا متى تضمّن استقراء عناصر الواقعة وأدلّتها مع بيان الأركان القانونية للجريمة وتحديد مدى انطباقها على ما ثبت للمحكمة، بما يسمح بإنزال الوصف القانوني عليها بوضوح ودون غموض.