Abrogé par le décret du 13 novembre 1956.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 2
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE PREMIER – ÉTENDUE DES EFFETS DE LA LOI PÉNALE
Jurisprudence appliquant cet article 2
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 49753/49714 بتاريخ 17/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القصد الجنائي الخاص متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب سبب يرمي إلى مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة، لأن نطاق الطعن بالتعقيب ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار ضمن الأسباب القانونية التي يحددها النص.
-
قرار تعقيبي عدد 20125 بتاريخ 29/11/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان الأركان القانونية لكل جريمة بالنسبة لكل متهم
يعدّ تعليل الأحكام الجزائية متوفّرا قانونا متى تضمّن استقراء عناصر الواقعة وأدلّتها مع بيان الأركان القانونية للجريمة وتحديد مدى انطباقها على ما ثبت للمحكمة، بما يسمح بإنزال الوصف القانوني عليها بوضوح ودون غموض.