Arrêté

قرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال مؤرّخ في 4 فيفري 2026 يتعلّق بتنقيح قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرّخ في 9 جانفي 2010 المتعلّق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة وإتمامه

Arrêté du ministre des technologies de la communication du 4 février 2026, modifiant et complétant l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 9 janvier 2010, fixant les redevances d'attribution des ressources de numérotation et d'adressage

ART 04/02/20264 فيفري 2026الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 6 فيفري 2026

PDF العربية PDF Français
قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية) قراءة النص الرسمي (PDF) (العربية)
عرض المقتطف كنص

النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.

نصوص تشير إلى هذا النص 3