Arrêté

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2026 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم

Arrêté du ministre de la santé du 14 mai 2026, fixant la liste des substituts du lait maternel

ART 14/05/202614 ماي 2026الرائد الرسمي عدد 49 بتاريخ 15 ماي 2026

مقتطف: بداية النص فقط متوفرة على الموقع. نسخة للإعلام، دون قيمة رسمية.

النصوص المشار إليها 1

ملاحق 1