الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 92597دد
جلسة: 13 مارس 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 29 أفريل 2019 من الأستاذ *****.
نيابة عن: *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع29369دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/23
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.