L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 92761/2020 · 11/03/2020

قرار تعقيبي عدد 92761 بتاريخ 11 مارس 2020: الجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بسبب عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة-إسناد الجريمة-الشك ينتفع به المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ92761دد تاريخ القرار: 2020/03/11 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/04/04 ضد *****، وذلك طعنا في الحكم الجنائي عـ18081دد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.