L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 92526/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 92526 بتاريخ 10 مارس 2020:قذف علني بمكتب المساعد الأول لوكيل الجمهورية –إثبات- التقرير الشفاهي لمأمور الضابطة العدلية ليس بشهادة وفي غير تلبس بوظيفته كضابط

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 92526 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/04/05 من طرف الأستاذ ***** في حق ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية. ضد: 1- الحق العام 2- ***** طعنا في القرار عدد 240 الصادر بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.