L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 83914/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 83914 بتاريخ 10 مارس 2020 : لإعتداء على الأخلاق الحميدة-الركن المادي- ذكر العبارات التي تلفظ بها المتهم- تكييف تقدير مساسها بالأخلاق الحميدة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 83914 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/30 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف *****. ضد: المتهم ***** طعنا في الحكم عدد 1596 الصادر بتاريخ 2018/11/28 عن محكمة الإستئناف ***** و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.