L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82213/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 82213 بتاريخ 10مارس 2020:القذف العلني- شهادة كتابية لم تتضمن ألفاظا محددة- تعطيل حرية العمل- إستخدام الجاني الوسائل المذكورة حصرا بالفصل 136 من ج لإيقاف العمل- العنف والضرب والتهديد والخزعبلات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 82213 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/10/30 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ضد: 1- ***** 2- ***** طعنا في القرار عدد 1314 الصادر بتاريخ 2018/10/25 عن محكمة الإستئنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.