L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 87205/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 87205 بتاريخ 10 مارس 2020: قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد - توضيح محكمة الأصل لأركان الجريمة- القصد الجنائي العام- القصد الجنائي الخاص

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 87205 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الدولة العام بمحكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/02/15. ضد: - المتهم (*****). وعلى مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ (***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.