الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد الله
القضية عدد: 74621-74812
تاريخ 08 ماي 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد74621 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/03/30 من طرف *****
ضد: الحق العام
طعنا في القرار الاستئنافي عدد2415 الصادر عن محكمة الاستئناف **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.