L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 74812/2020 · 08/05/2020

قرار تعقيبي عدد 74812 بتاريخ 8 ماي 2020: جريمة ارهابية-الطعن في صحة محضر باحث البداية- دليل إثبات على وقوع الجريمة-معتمدة كحجة إدانة أو براءة طالما لم يثبت خلافها

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد الله القضية عدد: 74621-74812 تاريخ 08 ماي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد74621 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/03/30 من طرف ***** ضد: الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد2415 الصادر عن محكمة الاستئناف **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.