الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع92819دد
جلسة: 28 فيفري 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 أفريل 2019 من الأستاذ ***** في حق *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع346دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/04/16 و القاضي نهائيا حضوريا بقبول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.