L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 98846/2020 · 10/03/2020

قرار تعقيبي عدد 98846 بتاريخ 10 مارس 2020:خيانة موصوفة- رئيس مدير عام- صفة الوكيل- عرض نتيجة الإختبار على المتهم- إجراء شكلي- ليس بإستنطاق يستوجب حضور المحامي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 98846 تاريخه: 2020/03/10 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/11/19 من طرف الأستاذ ***** نيابة عن *****. ضد: الحق العام طعنا في القرار عدد 12134 الصادر عن دائرة الإته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.