الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ95208دد
تاريخ القرار: 2020/02/26
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/06/24 ضد *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم من قبل الاخير مع م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.