L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 95208/2020 · 26/02/2020

قرار تعقيبي عدد 95208 بتاريخ 26 فيفري 2020 : استيلاء على أموال عمومية- عقاب-رد ما وقع الاستيلاء عليه-صيغة وجوبية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عـ95208دد تاريخ القرار: 2020/02/26 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/06/24 ضد *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم من قبل الاخير مع م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.