الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع90567دد
جلسة: 28 فيفري 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 4 أفريل 2019
ضد: ***** و*****
طعنا في الحكم الجنائي ع7957 دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 28 ما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.