L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 88411/2020 · 19/02/2020

قرار تعقيبي عدد 88411 بتاريخ 19 فيفري 2020: المتهم لا يؤدي اليمين ولا يعرض على القدح ومن حقه الكذب-شهادة متهم على متهم-قواعد العود آمرة-تحيين بطاقة السوابق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 88411 تاريخ القرار : 2020/2/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 2019/3/1 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهمين : 1) ***** 2) ***** 3) ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 88411. والثاني مقدم بتاريخ 2019/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.