الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 88411
تاريخ القرار : 2020/2/19
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب
فالأول مقدم بتاريخ 2019/3/1 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهمين : 1) ***** 2) ***** 3) ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 88411.
والثاني مقدم بتاريخ 2019/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.