الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع 83694 دد
جلسة 2020/02/17
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من المدير الجهوي للديوانة ***** في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 ضد المتهم "*****".
طعنا منه في الحكم الجناحي ع 1220دد الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.