الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع92249دد
تاريخ القرار:2020/02/26
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** مجانا بتاريخ 27 سرام 2019 ضد النقيب بالبحرية ***** طعنا في الحكم الجناحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.