الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/16 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في القرار الجنائي عـ 5668 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** في /2019/4/15 والذي نصه " قضت المحكمة نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي ".
وبعد الإطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.