L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99973/2020 · 31/03/2020

قرار تعقيبي عدد 99973 بتاريخ 31 مارس 2020 : إستهلاك مادة مخدرة- التحصن بالفرار ليس قرينة إدانة- الإختبار دليل على الإستهلاك- لم ينص القانون على أي دليل آخر- شهادة متهم ضد متهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 99973 تاريخه: 2020/03/31 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذة ***** بتاريخ 2019/12/06 في حق ***** ضد: الحق العام طعنا في القرار الإستئنافي عدد 1856 المؤرخ في 2019/11/26 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الإ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.