L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 84560/2020 · 16/03/2020

قرار تعقيبي عدد 84560 بتاريخ 16 مارس 2020: تقدير العقاب يخضع مطلقا لإجتهاد محكمة الأصل دون تجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين للجريمة-لا ضرورة لإضافة بطاقة السوابق

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 84560 تاريخه: 2020/03/16 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 2018/12/17. ضد: المتهم (*****). طعنا منه في الجناحي عدد 444 الصادر عن محكمة الإس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.