الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 86576تاريخه: 2020/03/13
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف ***** بتاريخ 2019/08/05 ينوبه الأستاذ *****.
ضد: الحق العام
طعنا في الحكم الإستئنافي الصادر بتاريخ 2019/01/18 تحت عدد 25291
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.