L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40062/2020 · 08/05/2020

قرار تعقيبي عدد 40062 بتاريخ 8 ماي 2020:الخيانة الموصوفة-وكيل شركة-نقض في السلع-اختبار-سوء تنظيم الشركة-ركن الإسناد-نقص في السلع لا يمكن نسبته للمتهم-شك ينتفع به المتهم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع40062 دد تاريخه : 2020/05/08 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/10/18 طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف **** ضد *****. طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب**** تح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.