L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82232/2020 · 03/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 82232 بتاريخ 3 مارس 2020 : أجل الاعتراض على التبتيت - تعيين جلسة الاعتراض قبل خمسة أيام من جلسة التبتيت - تاريخ الحضور قبل ثلاثة أيام من الجلسة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ82232.2020دد القضية تاريخه :2020/03/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 952 والمقدم في 2019/11/08 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****القاطنة ***** محل مخابرتها بمكتب نائبها الاستاذ ***** الكائن مكتبه ***** ضد : ***** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.