L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81230/2021 · 13/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 81230 بتاريخ 13 جانفي 2021 : الاعتراض على حكم مدني-الصفة لدى المعترض أن يكون غيرا وليس خلفا خاصا

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 81230 تاريخه: 2021/01/13 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/01 تحت عدد 613 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق: ***** القاطن ب***** ضد: 1) ***** القاطن ب***** 2) ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميته ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.