الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 81230
تاريخه: 2021/01/13
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/10/01 تحت عدد 613 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق:
***** القاطن ب*****
ضد:
1) ***** القاطن ب*****
2) ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميته ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.