مذكرة خاصة عدد 471 بتاريخ 22 مارس 2010 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إعفاء الشركة "ت" المتمثل نشاطها في بيع المواد الغذائية بالجملة من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 81 من قانون المالية لسنة 2007 بعنوان بيوعاتها من المشروبات الغازية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تخضع للخصم من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.