L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81803/2020 · 03/03/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 81803 بتاريخ 3 مارس 2020 : اجراءات-بطلان القيام ضد ميت لفقدان الأهلية وحرمان الورثة من طور في التقاضي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ2020ـ81803دد القضية تاريخه : 2020/03/03 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 41445 والمقدم في 2019/10/22 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها التجاري ***** نائبها الاستاذ ***** مكتبه ***** ضد : 1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.