L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78351/2019 · 29/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 78351 بتاريخ 29 أكتوبر 2019 : اجراءات مدنية-التنصيص على عدد وتاريخ ونص الحكم الابتدائي-عدم الإدلاء بعلامة البلوغ للمستأنف ضدهم-حضور أحد المستأنف ضدهم لا يصحح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ78351ـدد تاريخه: 2019/10/29 نص القرار: الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/09 تحت عدد 7870 من الأستاذين ***** و***** المحاميين لدى التعقيب. نيابة عن: *****، *****، *****، *****، ***** و*****، القاطنين ب**

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.