الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ78351ـدد
تاريخه: 2019/10/29
نص القرار:
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/09 تحت عدد 7870 من الأستاذين ***** و***** المحاميين لدى التعقيب.
نيابة عن:
*****، *****، *****، *****، ***** و*****، القاطنين ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.