L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76007/2019 · 20/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 76007 بتاريخ 20 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-الإطار القانوني للاستئناف العرضي-قبول الاستئناف العرضي لمن سبق له رفع استئناف أصلي تم الرجوع فيه موجب للنقض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 76007 تاريخه 20 نوفمبر 2019 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/04/22 من طرف الأستاذ *****. نيابة عن : *****. محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. الكائن ب*****. ضد : *****. في حق نفسها وفي حق ابن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.