الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 76007
تاريخه 20 نوفمبر 2019
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/04/22 من طرف الأستاذ *****.
نيابة عن :
*****. محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****. الكائن ب*****.
ضد :
*****. في حق نفسها وفي حق ابن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.