L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73674/2019 · 01/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 73674 بتاريخ 1 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-الأساس القانوني لاستصدار إذن على عريضة-حكم صحيح في نتيجته وغير سليم في مستنداته-استبدال الأسانيد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ73674ـدد تاريخه: 2019/11/01 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39572 المقدم بتاريخ 2019/03/07 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه بـ***** في حق : س *****.، مقره بـ***** ضد : م *****.أرملة *****.، محل مخابرتها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.