الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ73674ـدد
تاريخه: 2019/11/01
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 39572 المقدم بتاريخ 2019/03/07 من الأستاذ *****.الكائن مكتبه بـ***** في حق :
س *****.، مقره بـ*****
ضد :
م *****.أرملة *****.، محل مخابرتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.